للمستاجر الحق في حبس الاجره اذا تعرض المؤجر له في انتفاعه بالعين المستاجره ولا ينال ذلك من حقه في انقاص الاجره

الأجرة مقابل الإنتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون إنتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض [الطعن رقم 211 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1572 ]
المؤجر يلتزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العيني بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الإنتفاع مع التعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى ويجوز للمستأجر حتى يدفع المؤجر إلى التنفيذ العيني أن يحبس الأجرة عنه إلى أن يقوم بوقف تعرضه وذلك تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد عملاً بالمادتين 161 و246 من القانون المدني، وهو أمر لا يحول دون أن يستعمل المستأجر حقه في طلب إنقاص الأجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضي به المادتان 565/1 و571/1 من القانون المذكور على ما سلف بيانه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان - المؤجران - من أن قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص أجرة الأعيان المؤجرة، لحرمان المستأجر من إستعمال المصاعد في النزول، يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة الذي اقتصر على تخويل المطعون عليه - المستأجر - الحق في حبس جزء من أجرة شهر يوليه سنة 1954. ولما كان ما يدعيه الطاعنان من أن وفاء المستأجر بالأجرة كاملة، عن المدة التي تنتهي في 31/12/1961 مؤداه أنه لا يتمسك بالحق في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ، مردود بأن هذا الوفاء هو عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى، هذا إلى أنه ليس من شأنه بفرض حصوله أن يمنع من القضاء بإنقاص الأجرة المستحقة بنسبة نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس [الطعن رقم 58 - لسنة 39 ق - تاريخ الجلسة 8 / 4 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 766 ]
إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه - وعلى النحو الذي حصلته المحكمة المطعون في حكمها من أسباب الاستئناف - أن المطعون ضده هو من أخل بالتزاماته التعاقدية بتعرضه له في الانتفاع بعين النزاع بأن امتنع عن تجديد الترخيص الخاص بالمجمع التجاري المملوك له والكائن به العين المؤجرة مما استحال عليه معه أن يستصدر ترخيصاً بالنشاط المؤجر من أجلة تلك العين ، وهو ما يقيم حقه في الامتناع عن سداد الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار باعتبار أن الأجرة لا تكون إلا مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا استحال الانتفاع تخلف الشرط الموجب لأداء الأجرة ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر على قالة أن الطاعن لم يسدد الأجرة المطالب بها رغم إعذاره من جانب المطعون ضده بما يعده مخلاً بالتزاماته التعاقدية وفقاً للشرط الفاسخ الذى تضمنته بنود عقد الإيجار منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من فسخ ذلك العقد ، ملتفته بذلك عما تمسك به الطاعن على ما سلف بيانه والذي قدم دليله من أن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة مرجعه إلى المطعون ضده ، فإنها تكون فضلاً عن خطئها في تطبيق القانون تكون قد قصرت في التسبيب وخالفت الثابت بالأوراق . الطعن رقم ۹۷۷۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤
تعليقات