الفضولى يجب أن تنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه وبالتالي عمل المستاجر بالعين ليست من اعمال الفضاله

الفضولى يجب أن تنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه ، فإذا إنصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولى حتى و لو عاد تدخله على الغير بنفع ، و من ثم فإن المستأجر إذا قام بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة مستهدفاً إستيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً ، حتى و لو كان هذا التدخل ليس متضمناً لمصلحته و إنما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية . الطعن رقم ٤۲۱ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۲۹۲ - صفحة ۱۷۰۳ )

 

 

 

 

تعليقات