المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحــق إلا أن هذه لا يعنى جواز إثارة النزاع المؤقت الذى فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير ، إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره فإن طرأ تغيير مادى أو قانونى فى مركز الخصوم أو فى إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وساغ للقاضى أن يفصل فى النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً فى نزاع خلافاً لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى على النحو الذى قصدته المادة 249 من قانون المرافعات . الطعن رقم 168 لسنة 73 ق - جلسة 16 / 6 / 2005
الحكم الصادر من القضاء المستعجل له حجيه مؤقته ويمتنع اعادة بحث النزاع اذ لم تتغير الحاله
تعليقات