التزامات رب العمل تجاه الفضولي وحقوق الفضولي قبله

نص الماده 195 من القانون المدني

يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفّذ التعهدّات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوّضه عن التعهدّات التي التزم بها، وأن يردّ له النفقات الضرورية والنافعة التي سوّغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوّضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

تعليقات