وفي هذا قضت ايضا ان ( المهلة التي يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى استدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم، إنما هي من الرخص التي خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدني إن شاء أعملها وأنظر المدين إلى ميسرة وإن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها والأخذ بهذا المبدأ باعتبار هذا النص يقرر حقا للمحاكم أساسه الرحمة بالمدين دون ما أضرار بالدائن. و يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس ) ( الطعن رقم 317 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1969 )
المهلة التى يجوز للمحكمة أن تمنحها للمدين لتنفيذ إلتزامه متى إستدعت حالته ذلك و لم يلحق الدائن من وراء منحها ضرر جسيم ، إنما هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى خولها المشرع لقاضى الموضوع بالفقرة الثانية من المادة 2/346 من القانون المدنى إن شاء أعملها و أنظر المدين إلى ميسرة و إن شاء حبسها عنه بغير حاجة منه إلى أن يسوق من الأسباب ما يبرر به ما إستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها . و يكون النعى على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس . الطعن رقم ۳۱۷ لسنة ۳٥ ق - جلسة ۱۱ / ۱۱ / ۱۹٦۹مكتب فنى ( سنة ۲۰ - قاعدة ۱۸٤ - صفحة ۱۱۹۳ )