يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين أو لم يتمسك بذلك

النص المادة 285 من القانون المدني " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين

المقرر قانونا أنه لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين إلا إذا كان الكفيل متضامنا مع المدين أو لم يتمسك بذلك والكفالة لا تفترض ولا يكون ثبوتها إلا صراحة بالكتابة أو بناء على نص في القانون والكفالة عقد ينطوي على تبرع فلا يجوز إجرائه بالوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به. [الطعن رقم 549 - لسنة 3 ق - تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2012 ]

وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه فضلا عما هو ثابت في الأوراق من أن المبلغ المطالب به حرر به شيكان أحدهما باسم الطاعن الأول والثاني باسم الطاعنة الثانية فإن الكفيل المتضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين. لما كان ذلك, وكان البين من عقد الكفالة ومن تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن الطاعن الأول كفيل متضامن مع المدينة الأصلية - الطاعنة الثانية - وأن المطعون ضده استعمل حقه القانوني كدائن في مطالبتهما معا بالدين المكفول هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالتجريد لا يكون مقبولا من الكفيل غير المتضامن إلا عندما يشرع الدائن في التنفيذ على أمواله بسند قابل للتنفيذ وليس عند مطالبته بالدين, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدفع بالتجريد يكون على غير أساس. [الطعن رقم 4616 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 2002 - مكتب فني 53 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 653 ]

تعليقات