اثيات التفاسخ او التقايل طلب لا يقبل التجزئيه

إذ كان الحكم المستأنف قد قضى على جد الطاعنين الخمسة الأوائل بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه واستأنفته وحدها ابنته مورثتهم وتمسكت بتقايل مورثها والمطعون ضدهم من ذلك العقد دون أن تختصم باقى الورثة طبقاً لإعلام الوراثة المقدم منها أمام محكمة الاستئناف رغم أن موضوع النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه لا يتصور تقايل المورث من العقد بالنسبة لبعض ورثة البائع دون الآخرين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام باقى الورثة يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجيز لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها مما يبطل الحكم . الطعن رقم ٥۰۲۳ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۰٤

تعليقات