فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( ان مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل إتخاذ الإجراء وانه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كفله بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وان تحرير المحامى صحيفة الاستئناف وإعلانها عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذى الشأن عند إجرائه . مؤدى ذلك . إقامة الاستئناف صحيحا منتجا لاثاره . وان عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا فى الحضور أمام المحكمة ( الطعن رقم 1451 لسنة 56 ق - جلسة 16 / 3 / 1992 - مكتب فني 43 - جزء 1 - صـ 464 - ق 100)
جواز مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به
تعليقات