أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك في ذات درجة التقاضى التى إستلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها . الطعن رقم ۳۲۹ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ٦٥ - صفحة ۲۹٤ )
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . أثر ذلك . عدم سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى . شرطه . ألا يكون قد صدر حكماً بقبول الاستئناف شكلاً . علة ذلك . اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام الطعن رقم ۸٥۹٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۸ / ۳ / ۲۰۱٥