بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعى اليد عليها . معقود للمحافظين كل فى دائرة إختصاصه . إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع و إجراءاتها لهذا الغرض . لا يعتبر إيجاباً من جانبها . الإيجاب بتقدم راغب الشراء بالشراء على أساس سعر معين . قبول الجهة البائعة إستلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه . لا يعد قبولاً منها للتعاقد إلا بقبولها اليع والتصديق عليه ممن يملكه . تخلف هذا القبول . أثره . بقاء الملكية للحكومة وحقها فى إقتضاء مقابل الإنتفاع من واضع اليد عليها [الطعن رقم 7934 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1460
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض (.ان بيع املاك الدوله الخاصه لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا
الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف بيانه . وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بصفته بتحرير عقد بيع للمطعون ضده على سند من أنه تقاضى جزءا من الثمن وكذا مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد على العقار محل النزاع بما يعتبر منه قبولا للبيع فى حين أن ذلك لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا على النحو المبين بسبب النعى كما أنه لا يغير من ذلك استناده على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بخصوص تصرف الجهات الإدارية للأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 إذ إن هذا الأمر جوازى للجهة الإدارية ولا تجبر عليه حسبما يستفاد من نص المادة الأولى منه وإذ رتب الحكم على ذلك انعقاد العقد فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالفساد فى الاستدلال. (الطعن رقم 13485 لسنة 76 ق - جلسة 23 / 1 / 2016)
قبول الدوله إستلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه لا يعد قبولاً منها ولكنه تم استلامه على سبيل الامانه ليس الا
تعليقات