الفوائد نوعين فوائد تعويضيه وفوائد تاخيريه الاولى هي الفوائد المتفق عليها مقدماً مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه مثل القرض اما الفوائد التاخيريه فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بدفع مبلغ محدد من النقود عند حلول أجل استحقاقه

أن مفاد نص المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سدادة عند حلول أجل استحقاقه. الطعن رقم ۹۱۰۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤
أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى، وهي تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به.الطعن رقم ۷۹۳۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤

تعليقات