الفوائد نوعين فوائد تعويضية وفوائد تاخيريه الاولى هي الفوائد المتفق عليها مقدماً مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه مثل القرض اما الفوائد التاخيريه فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام

 أن مفاد نص المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سدادة عند حلول أجل استحقاقه. الطعن رقم ۹۱۰۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۲۰۲٤

تعليقات