أن هيئة المجتمعات العمرانيـة الجديدة طبقاً للقانون 59 لسنة 1979 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ، وأن النص في المادة 42 من القانون سالف البيان جرى على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " الطعن رقم ۲۱٥۰ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۱۳ / ۱۱ / ۲۰۲۱
هيئة المجتعات العمرانيه لها شخصيه اعتباريه مستقله ويمثلها رئيس مجلس ادارتها
تعليقات