العقود التي يبرمها اشخاص القانون العام مثل النقابات بطريق المزايده العامه والتي تضمنت شروط استثنائيه غير مألوفه فهو من قبيل العقود الاداريه التي يختص بنظر النزاعات التي تنشأ بشأنه القضاء الاداري

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( إذ كان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين الطاعن بصفته – وهو أحد أشخاص القانون العام – وبين المطعون ضده بعد أن رسى عليه المزاد بإيجار العين محل التداعى بقصد تسييره وتنظيم نشاط هذه العين وهى مرفق عام وقد تم التعاقد عليه عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون 89 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى 10% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد ، ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح الطاعن بصفته في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أيه إجراءات قضائية أخرى ، فضلاً عن أنه لا يحق للراس عليه المطالبة بالتعويض إذا أخل بقواعد النظام العام والآدب العامة ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى ، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقدم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للموضوع وفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .( الطعن رقم ٥۸۸۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۱٦)

تعليقات