طلب ادرج اسم المدعي ضمن المنتفعين بالجبانه هي منازعه اداريه طعا في قرار الوحده المحليه في تحديد اسماء المنتفعين

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم .... لسنة 12 ق قضاء إداري أسيوط قد أقامتها الطاعنة بغية إدراج اسمها ضمن المنتفعين بالجبانة محل الدعوى ، وقد قضت تلك المحكمة برفض هذه الدعـــــوى ، على سند من أن الانتفاع بالجبانة ، حسب الكشوف والقانون ، ينحصر في ورثة جرجس حنا عبد الملاك وأن المختص بتقرير الانتفاع هو جهة الإدارة ، في حين أن الدعوى الماثلة قد أقامتها الطاعنة طالبةً تمكينها من الانتفاع بحصتها الشائعة في الجبانة استنادًا للعقد المؤرخ 16/1/2006 والمبرم فيما بين أطراف التداعي ، والذي خول الطاعنة الانتفاع بمساحة 33م2 المبينة تفصيلًا بالعقد وحدها دون منازعة من طرفي العقد ، ومن ثم فإن الدعوى الأولى تعد منازعة في القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية المختصة بتحديد أسماء المنتفعين بالجبانة ، الطعن رقم ۱٦۱۷۱ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۲۱

تعليقات