طلب ثبوت العلاقه الايجاريه ثم عدل المدعي طلباته الى ريع يعد تغيرا لسبب و موضوع الدعوى. أثره . القضاء بعدم قبوله

طلب المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة بثبوت العلاقة الايجارية لاطيان النزاع . سببة القانون . عقد الايجار . تعديل طلباتهم بالريع والتسليم . سببه الغصب . اختلاف الطلب الأصلى في موضوعه وسببه عن الطلب العارض . أثره . عدم قبوله . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة استناداً أن العبرة بالطلبات الختامية رغم تغايرها عن الطلبات الاصليه في الدعوى سبباً وموضوعاً . مخالفة للقانون وخطأ . الطعن رقم ٥۲۰۲ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۱۳

تعليقات