تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وفي جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من نشأة الحق

المادة 197 من القانون المدني
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أَن رجوع الموفى بدين غيره بما أوفاه على المدين بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدنى سواء كان أساسهاالإثراء بلا سبب أو الفضالة ، تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالدين ، وهو ما يترتب عليه متى اكتملت شرائط الدفع به التقادم انقضاء التزام المدين بالرد ، بما يكون معه تمسكه به دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة تناوله إيراداً ورداً ، وإغفالها ذلك يصم حكمها بالبطلان.( الطعن رقم ٤٥٤۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۱۲
تعليقات