المادة 197 من القانون المدني
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أَن رجوع الموفى بدين غيره بما أوفاه على المدين بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة 324 من القانون المدنى سواء كان أساسهاالإثراء بلا سبب أو الفضالة ، تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالدين ، وهو ما يترتب عليه متى اكتملت شرائط الدفع به التقادم انقضاء التزام المدين بالرد ، بما يكون معه تمسكه به دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة تناوله إيراداً ورداً ، وإغفالها ذلك يصم حكمها بالبطلان.( الطعن رقم ٤٥٤۹ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۸ / ۲ / ۲۰۱۲
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وفي جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من نشأة الحق
تعليقات