نص الماده 771 من القانون المدني
يحلّ المؤمِّن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمِّن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صِهراً للمؤمَّن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمَّن له مسئولاً عن أفعاله.
مفاد النص في المادتين 326، 771 من القانون المدني يدل على أن الشارع قد قرر مبدأ حلول قانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض في التأمين عن الحريق، وبالتالي فإذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً في الدعاوى التي تكون للأخير قبل الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، وهو في ذلك إنما يستعمل حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع انطباقاً للمادة 329 من هذا القانون، ويشترط في هذا الحلول أن يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلغ التأمين للمؤمن له، إذ الحلول لا يكون إلا بعد الوفاء وعلى قدر ما دفعه المؤمن من مبلغ التأمين يتحدد حلوله محل المؤمن له في حقوقه [الطعن رقم 512 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 890 ]