التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد والقصد منه إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل البيع و محو كل أثر له

التفاسخ او التقايل : هو ان يتفق طرفا العقد على الغائه والتحلل منه وذلك بالتراضي بينهما بعد انعقاده  ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا في يد احدهما.

التفاسخ أو التقايل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد . الطعن رقم ٥۰۲۳ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۰٤

 التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له بتراضى الطرفين لا إنشاء لبيع جديد و من شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل البيع و محو كل أثر له  . الطعن رقم ۱٦۸ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۱۹٥٤مكتب فنى ( سنة ٥ - قاعدة ۱۰٥ - صفحة ٦٦۱ )

لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على التقايل منه.[الطعن رقم 1582 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 68 ]

تعليقات