اغفال منطوق الحكم من شق له اساس في الاسباب يدل على صحيح الواقع في نظره يعتبر من قبيل الاخطاء الماديه الجائز للحكمه تصحيحها

إذ كان الحكم قد عرض في أسبابه لطلب الفوائد و للخلاف القائم بين الطرفين حوله ، فبين سبب الفوائد و سعرها و حدد تاريخ إستحقاقها و إنتهى في شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها ، فإن خلا منطوقه من النص عليها فأن الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى البحت الذى يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بججيته ، ذلك أن - التصحيح جائز ما دام للخطأ المادى أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ، إذ أن ما يرد في الحكم من قضاء قطعى يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب و هو ما يتحقق كاملاً في واقعة هذا الطعن و من ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة - إذ جاء مضمناً المنطوق ما إنتهى إليه في الأسباب عن الفوائد و محققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم و منطوقه .الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ۳۸ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۱۹۷٤مكتب فنى ( سنة ۲٥ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۸٦۷ )

لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع في منطوقه طبقا للمادة 364 مرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم و المساس بحجيته - و على ذلك فإذا كان الحكم إذ قضى في منطوقه بإلزام إحد الخصوم في الدعوى بمصروفاتها قد خلا من أية إشارة في أسبابه تنم عن إتجاهه في شأن هذه المصروفات فإن القول بإمكان الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيحه بإلزام خصم آخر بها دون المحكوم عليه بها يعتبر تغييرا في منطوق الحكم غير جائز قانوناً الطعن رقم ۳٤۸ لسنة ۲۳ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۱۹٥۷مكتب فنى ( سنة ۸ - قاعدة ۱۰۹ - صفحة ۹٦۷ )

تعليقات