تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء تولّيه شأناً لنفسه تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر

نص الماده 189 من القانون المدني

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء تولّيه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

الفضالة باعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188، 189 من التقنين المدني كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر[الطعن رقم 562 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 970 ]

تعليقات