مصلحة الضرائب والجمارك لا تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله ومن يمثلهما امام القضاء وزير الماليه

أنه لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو وحده دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الطعن رقم ۱۰٤۸٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲٤

إذ كان وزير المالية "المطعون ضده الرابع بصفته" هو الذي يمثل مصلحة الجمارك وكان المطعون ضده الخامس بصفته "رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد" تابعاً له فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . الطعن رقم ٤٦۰۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۲٤

إذ كان القانون لم يمنح مصلحة الجمارك ولا لأى من مأمورياتها الشخصية الاعتبارية، ومن ثم فإن وزير المالية بصفته - الطاعن الأول - دون غيره هو الممثل القانونى لمصلحة الجمارك أمام القضاء بما يكون معه اختصام الطاعن الثانى (مدير عام إدارة السماح المؤقت والدور باك) بصفته فى الطعن غير مقبول. الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳

تعليقات