وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ مضى في نظر الدعوى ملتفتاً عما تمسكت به من تخالصها والمطعون ضدها الأولى بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما في .. قبل رفع الدعوى عن الحقوق المالية التي يدعيها كل منهما على الآخر والمترتبة على تشغيل مطحن سلندرات الهرم المؤرخ ..وعقد التقايل عنه المؤرخ .. بما كان يتعين معه القضاء برفض دعواها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 549 من القانون المدني على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه." والنص في المادة 553 منه على أن " تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً." مفاده أن العقد لا يكون صلحاً إلا إذا نزل كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئاً مع ما نزل عنه خصمه، وأنه إذا حسم النزاع بالصلح فلا يجوز لأي منهما أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق ــ وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ــ أن الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع عقد صلح وتنازل أبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى في .. قبل رفع الدعوى نص فيه على تصفية الحساب والحقوق المالية الناشئة عن عقد تشغيل المطحن المؤرخ .. وعقد التقايل عنه المؤرخ .. وبعدم أحقية أياً منهما في الرجوع على الآخر بثمة حقوق ناشئة عن العقدين الأخيرين وببراءة ذمة كل منهما من تلك الحقوق مما يعد ذلك العقد صلحاً طبقاً للمادة 549 من القانون المدني وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا العقد وبحث وتحقيق دلالته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان عقد الصلح المؤرخ .. استوفى أركانه القانونية ولم يطعن عليه بما ينال منه وتضمن تنازل وتخالص الطرفين عن كافة الحقوق المالية المترتبة على العقدين المؤرخين ... مما كان يتوجب عدم إقامة الدعوى الحالية والناشئة عن العقد الأخير، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومضى في نظر الدعوى وقضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى. " ( الطعن رقم 4579 و 4846 لسنة 74 ق جلسة 12 / 6 / 2005)
الصلح المبرم قبل رفع الدعوى يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى
تعليقات