يحق للمحكمه رفض طلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض لانه امر جوازي اليها ويخضع لسلطة المحكمه التقديريه فضلا من ان الطعن بالنقض لا ينال من نهائية الحكم وحجيته ولا يوقف التنفيذ

فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الوقف التعليقى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع ولا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذا الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة ولا عليها إن التفت عن طلب إعادة الدعوى للخبير أو وقفها تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لأن ذلك أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة )( الطعن رقم ۱۱٥۷۰ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۱٦)
ملحوظه ان الطعن بالنقض لا ينال من نهائية الحكم وحجيته ولا يوقف التنفيذ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الشركة الطاعنة بطلب التعويض لما أصابها من أضرار لإخلال الهيئة المطعون ضدها بالتزامها التعاقدي بتسليم العين المبيعة بقالة أنها رُفعت قبل الأوان تأسيساً على أن الحكم الصادر بتسليم الشركة الطاعنة عين التداعي في الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق قد طُعن فيه بطريق النقض ولم يفصل في الطعن بعد مع أن ذلك لا ينال من نهائيته ولا يوقف حجيته ، وإذ حجبه ذلك عن أن يتناول دعوى الشركة الطاعنة بالبحث والتمحيص وصولاً لوجه الحق فيها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور المبطل. الطعن رقم ٤٥۳۰ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۲۰
وحيث كان المقرر قانوناً بمقتضى نص المادة 251 من قانون المرافعات أنه "لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم".
 وحيث أن الثابت بقضاء محكمة النقض أن "الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجرده وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها". (الطعن رقم 427 – السنة 29 قضائية – تاريخ الجلسة 13/11/1963 – مكتب فني 14 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 1039 – تم رفض الطعن).
إنه و إن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضي حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات- إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف . الطعن رقم ۱۱۰٤ لسنة ٤۸ ق - جلسة ٥ / ۱ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۲۱ - صفحة ۸۹
قوة الأمر المقضي صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل . الطعن رقم ۹۱٥ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۳۰ / ۳ / ۱۹۷۸مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۹۳۲ )
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي متى أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من الطرق الاعتيادية وإن طعن فيه بطريق غير عادي. الطعن رقم ۳۲٥ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۷٥۰ )
تعليقات