يشترط لجواز حبس الإلتزام استناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام مستحق الوفاء واجب التنفيذ حالاً فلا يحق للمتعاقد المكلف بتنفيذ التزامه اولا ان يحبس إلتزامه استناداً إلى هذا الدفع

يشترط لجواز حبس الإلتزام استناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزام مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه استناداً إلى هذا الدفع [الطعن رقم 379 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 2045 ]

النص في المادة 246 من القانون المدني على أنه لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به في الإمتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلاً إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بإلتزام عليه لهذا المدين مرتبط هذا الأخير، ولازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء ولا يتوقف استحقاقه على قيامه بتنفيذ إلتزامه هو أولاً. وكان الأجل الواقف لا يسقط إلا في الحالات التي يحددها القانون أو الإتفاق. وكان متفقاً في عقد البيع أن أجل التزام المطعون ضدها - البائعة - بتقديم المستندات اللازمة للتسجيل لا يحل أصلاً إلا بعد سداد الطاعنين - المشترين - كامل الثمن أي أن تنفيذ المطعون ضدها لهذا الإلتزام يتوقف على قيام الطاعنين بسداد كامل الثمن أولاً، ولم يكن ثمة سند من القانون أو الإتفاق يرتب على مجرد التشكك في قدرة المطعون ضدها على تنفيذ ذلك الإلتزام سقوط أجله حتى يحق للطاعنين حبس باقي الثمن لهذا السبب، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدفع بالحبس المبدي من الطاعنين يكون على غير أساس [الطعن رقم 150 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 1099 ]

تعليقات