تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضاً رغم معارضته

نص الماده 775 من القانون المدني

تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.

كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته، إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل - تابعاً للإلتزام الأصلي، فلا يقوم إلا بقيامه، ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين [الطعن رقم 227 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1487 ]

تعليقات