نص الماده 775 من القانون المدني
تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.
كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته، إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل - تابعاً للإلتزام الأصلي، فلا يقوم إلا بقيامه، ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين [الطعن رقم 227 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1487 ]