التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون

نص المادة 279 من التقنين المدني أن " التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ،

تعليقات