الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه لا تكتسب اية حجيه امام القضاء المدني

ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الجنائي هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة الفصل فى موضوعها , ومن ثم لا تكتسب هذه القرارات أية حجية امام القضاء المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق , وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على جملة قرائن مجتمعة دون أن يبين أثر كل واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة فإن ثبوت فساد إحداها يجعل الحكم معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال , لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وقد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الشيك محل التداعى إلى المطعون ضده الأول على قرينتين أولاهما شهادة شاهدى الطاعنة اللذين نفياً علمهما بواقعة اختلاس الشيك وثانيهما صدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى المحضر الادارى رقم 10029 لسنة 2007 الذى حررته الطاعنة ضد المطعون ضده الأول وكانت هذه القرينة الأخيرة معيبة لما سبق بيانه من أن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق ليست لها أية حجية أمام القضاء المدنى وكان لا يبين من الحكــــــم أثر هذه القرينة المعيبة الطعن رقم ۱۱۸۰۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۱٥

تعليقات