توقيع المحامي على أصل صحيفة أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور
قصد المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 - من توقيع المحامى على صحيفة الدعوى " رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق، وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ". وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشـرع من وضـع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 سالف الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها - لم يتحدث عن توقيع المحامى على صورة صحيفة الدعوى - المودعة بالملف - وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور)( الطعن رقم 519 لسنة 35 ق - جلسة 2 / 5 / 1973 - مكتب فني 24 - جزء 2 - صـ 703 - ق 124)
توقيع المحامي على صورة صحيفة الدعوى تغني عن التوقيع على اصل الصحيفه لتحقق الغايه منها
تعليقات