نصت المادة الأولى من القانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ الصادر بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٦٦ والمنشور بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ والمعمول به اعتبارا من ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ بشأن الجبانات على أن : " تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.
و تصت المادة رقم (۲) من ذات القانون على أن : " تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز ٥٠٠ (خمسمائة) سليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات والمادتين الأولى والثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418/1970 أن الجبانات تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة وأن للمجالس المحلية حصرها والإشراف عليها. الطعن رقم ۸٥٥۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۷ - صفحة ۹۸ )
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات على أن " تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المخلصة وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة.. " وفى المادة الثانية على أن تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها ... وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ". وقد صدرت هذه اللائحة بقرار وزير الصحة رقم ٤١٨ لسنة ١٩٧٠ ونصت المادة الأولى منها على أن " تتولى المجالس المحلية كل فى حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة ... " يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على اختلاف مللهم وطوائفهم قبل العمل بالقانون المشار إليه تعتبر أموالاً عامة مادامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة وأن للمجالس المحلية الإشراف عليها وإدارتها على النحو الذي بينته اللائحة التنفيذية آنفة البيان. الطعن رقم ۳۷۱۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳