تقايل البائع عن حقه ينفذ في حق المشتري الا اذا كان قد سجل عقد شراءه

أن الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من اكتسب حقا عينياً على العقار المبيع ولا يتحقق ذلك بالنسبة لمشترى العقار من المشترى الأول إلا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقا عينياً للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل بين البائع والمشترى الأول ولو كان عرفياً . الطعن رقم ٥۳٤٤ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۱۷ مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۷۲ - صفحة ٤٥٥ )

الغير الذى لا يمس التقايل حقوقه هو من إكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع و لا يتحقق ذلك بالنسبة للطاعن مشترى العقار من المشترى الأول إلا بشهر عقدى البيع أو التأشير بالحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها المشهرة أما مجرد شهر الصحيفة فإنه لا يرتب حقاً عينياً للطاعن يحول دون الإحتجاج علية بالتقايل بين البائع و المشترى الأول و لو كان عرفياً . الطعن رقم ٦۷۲ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۱۰ / ۱ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ٤۰ - صفحة ۱٦۱ )

تعليقات