لا بطلان في عدم توقيع عضو هيئة قضايا الدوله على الصحيفه كونه ليس محامي انما هو موظف عام
المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التى ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكام من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تُخضِع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجرى على إطلاقها بل تخرج من نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل الطعن رقم ۱۱۳٤٥ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۱۸
تعليقات