ابرام عقد جديد بين المتعاقدين يعد تقايل ضمني عن العقد السابق تحريره بينهما وهي قرينه تقبل اثبات عكس

أنه ولئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين فيصح بإيجاب وقبول ضمنيين ، إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما قضى به نص المادة 90 من القانون المدني . الطعن رقم ۱٤٤۲۲ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲٤

وهي قرينه تقبل اثبات العكي وفي هذا قضت محكمة النقض

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية ، كما أنه ولئن كان التفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة ۹۰ من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة ، كما أن المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 18/8/۱۹۹٦ هو امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/۱۹۸۰ ، وقدم تأييداً لذلك أصل عقد إيجار مؤرخ فى غضون شهر أغسطس ۱۹۹٦ محرر بينه وبين المالك السابق لشقة النزاع ثابت بالبند رقم 1 منه أنه امتداد للعقد المحرر في 1/1/۱۹۸۰ ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع ولم يقل كلمته في دلالة العبارة آنفة البيان الواردة بالعقد سالف البيان بالرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وقضى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 18/8/١٩٩٦ وتسليم عين النزاع تأسيساً على خضوع هذا العقد لأحكام القانون المدني وأن الطاعن قد ارتضى هذا العقد محل عقد آخر قديم تقايل عنه ودون أن يورد من الوقائع والظروف المصدر الذي ارتكن إليه في وقوع ذلك التقايل عن العقد القديم ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۲۰۰۱۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۲۳

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع من المطعون ضده بموجب اتفاق شفهي بينهما منذ عام ۱۹۷۷ والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لإثبات أن العقد المؤرخ 27/۱۲/1996 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر فيما بعد ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك شهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية وشهادات ميلاد وصورة بطاقة وإيصالات إنارة ومياه بهدف إثبات تاريخ إقامته بالعين، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري – وأن من شانه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق - بفرض وجوده - ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون تلك المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦، دون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتي الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. الطعن رقم ۱٤۳۲۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۷ / ٥ / ۲۰۲۳

تعليقات