أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقا لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات، 383 من القانون المدني إنما تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبني على ذلك أن بطلان إعلان هذه الصحيفة، لا يؤثر على صحة ذلك الإجراء أو على الآثار التي يرتبها القانون عليه - باعتبار أن الإجراء الباطل ليس من شأنه أن يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه - وأن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضي باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع وفي غير هذه الأحوال فإن هذه المطالبة تبقى منتجة لآثارها الموضوعية والإجرائية إلى أن يقضى في الدعوى بحكم نهائي فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم [الطعن رقم 9215 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1997 ]
ملحوظه يشترط ان تكون المطالبه القضائيه عن ذات الحق سببا وموضوعا
أنه لا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه، وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه وأنه متى تغير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. الطعن رقم ۱۱۲۲ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
المفهوم من نص المادتين 82 و205 من القانون المدني أن الشارع قد اشترط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة، الجازم بالحق الذي يراد استرداده (في التقادم المملك) أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه (في التقادم المبرئ من الدين)، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توابعه، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر [الطعن رقم 33 - لسنة 1 ق - تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 34 ]