الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس

النص في الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام محكمة ابتدائية – على الأقل – على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. الطعن رقم ٥۸٥٤ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۱۸

تعليقات