لا يكون وفاء الغير للدين مبرأ للذمه اذ اعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغه باعتراضه

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهما أولاً لم يتكبداً ثمة نفقات في علاج مورثهما وأنها هي التي تحملت مصاريف علاجه ولم تتوقف عن إرسال تلك المصاريف إلا بعد أن وصلها الفاكس رقم 2374 بتاريخ 10/11/1994 من وكيلها بإيطاليا مضمونه أن المورث يعالج بمستشفى .... الجامعي على نفقة المستشفى وأنه تحت رعاية منظمة المهاجرين بإيطاليا التي وفرت له مسكنا خاصاً وممرضة لرعايته لحين إنهاء فراغ الرئة المستأصلة من الرشح والبكترياً واستمر ذلك إلى أن وافته المنية وقدمت صورة من الفاكس المشار إليه. وكان مفاد نص المادة 323 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الوفاء يصح من المدين أو نائبه.... (... ويصح أيضاً من كل ذي مصلحة فيه كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً، ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه، كما هو الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً، ولو على غير علم منه، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين وفي هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعاً، ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه، ولا يكفي في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً، فإذا اعترض المدين على الوفاء جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله، وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغ اعتراضه) بما مفاده صحة تحمل مستشفى ...... الجامعي بإيطاليا بنفقات علاج المورث وتبرأ بالتالي ذمة الطاعنة من هذه النفقات في مواجهة ورثته ما دامت قد وافقت على ذلك, وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما أولا مصاريف علاج مورثهما عن الفترة من 10/11/1994 حتى 11/12/1995 ومقدارها مائة وثلاثون ألف جنيه دون أن يعن بالرد على دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة [الطعن رقم 981 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 21 / 5 / 2006 - مكتب فني 57 رقم الصفحة 470 ]

 

 

تعليقات