نص الماده 780 من القانون المدني
1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
نص الماده 780 من القانون المدني
1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.