لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول ولكن تجوز في مبلغ أقل وبشروط أهون.

نص الماده 780 من القانون المدني

1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.

2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

تعليقات