أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر – الجبانات – تعتبر من أملاك الدولة العامة إذ إن الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم ، وينبني على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعــدت لهذا الغرض ، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالمها وآثارها . الطعن رقم ۳۸٥٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ٤ / ۱۲ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۱۳۳ - صفحة ۸٤۳ )
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذى أتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه في وصف مسطح 3/1 5 س 9 ط من عقار التداعى من أنها من أملاك الدولة العامة – توسعة لجبانة المسلمين – ومن ثم لا يجوز تملكها بالتقادم مهما طالت مدة وضع يد المطعون ضده عليها وحيازته لها إلا بزوال تخصيصها للمنفعة العامة لكى يتسنى دخول تلك الأموال في نطاق الأموال الجائز اكتسابها بالتقادم وبالرغم من ذلك فقد خلُص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضده لذلك المسطح المشار إليه بوضع اليد مدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 دون أن يتحقق من شروط وضع اليد ومنها قابلية العقار للتملك بالتقادم وعما إذا كان من أملاك الدولة العامة أو أنه قد زال تخصيصه للمنفعة العامة ودخل في نطاق الأموال الجائز اكتسابها بالتقادم على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بالقصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ٤۳۹٦ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۲۰۱٥