كل ما يبديه الخصوم من دفاع أمام الخبير ويثبته في محاضر أعماله يعتبر مطروحًا على المحكمة

 كل ما يبديه الخصوم من دفاع أمام الخبير ويثبته في محاضر أعماله يعتبر مطروحًا على المحكمة ، وإذا أخذت المحكمة بذلك التقرير وأحالت في بيان أسبابها إليه وجاءت أسبابه خالية من تناول مسألة يتعلق بها دفاع جوهرى تمسك به الخصوم من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى أو كانت أسبابه لا تصلح ردًا على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور المبطل .الطعن رقم ۲٥۰۸۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳

تعليقات