نص الماده 785 من القانون المدني
لا تُبرّأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها.
2- على أن ذمة الكفيل تُبرّأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدّم المدين للكفيل ضماناً كافياً.