لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيّنة.

نص الماده 773 من القانون المدني

لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيّنة.

ملحوظه الكتابه مثل عقد القرض ويمكن ان تثبت بقوة القانون كمسؤلية المتبوع عن اعمال تابعه

تعليقات