عدم توقيع كاتب الجلسه على التصحيح لا يبطله ما دام موقعا من رئيس الجلسه

أن النص فى المادة 191 من قانون المرافعات على" أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ... ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية - ويوقعه هو - ورئيس الجلسة" ... مفاده أن إغفال توقيع كاتب المحكمة على قرار التصحيح لا يترتب عليه بطلان مادام قد وُقع من رئيس الجلسة ومن ثم يضحى النعى على القرار المطعون عليه بهذا السبب على غير أساس . الطعن رقم ۸۸۹۱ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ٦۱ - صفحة ۳۷۱ )

تعليقات