يتقادم حق الموفي بالرجوع على المدين الاصلي بما اوفاه من دين بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء

رجوع الغير الموفى  الذى ليس ملزما بالوفاء بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى و لا ينشأ حق الموفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ [الطعن رقم 269 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 29 / 2 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 443 ]

تعليقات