رجوع الغير الموفى الذى ليس ملزما بالوفاء بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى و لا ينشأ حق الموفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ [الطعن رقم 269 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 29 / 2 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 443 ]
يتقادم حق الموفي بالرجوع على المدين الاصلي بما اوفاه من دين بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء
تعليقات