نصت المادة الأولى /2 من القانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ الصادر بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٦٦ والمنشور بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ والمعمول به اعتبارا من ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ بشأن الجبانات
وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال ".