حلول الكفيل محل الدائن الاصلي بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية في مطالبة المدين بما اوفاه حلول مستمد من عقد الحلول كعقد القرض

إذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع على المدين - حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل ومستنداً إلى المادتين 326/1 و329 من القانون المدني اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان القرض - المكفول - عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الأصلي فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها [الطعن رقم 289 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 116 ]

 

تعليقات