حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك [الطعن رقم 408 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 962 ]
حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك
تعليقات