حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك

حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ومتى تم هذا التنازل فإنه لا يجوز العدول عنه بعد ذلك [الطعن رقم 408 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 962 ]

تعليقات