المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وكان نص المادة 29 من القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء قد جرى على أن النقيب هو الذى يمثل النقابة أمام القضاء والجهات الإدارية وفى علاقتها بالغير ، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في اختصامه بالطعن دون الثانى ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للأخير غير مقبول . (الطعن رقم ٥٦۲۷ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۱۷)
نقيب الاطباء من يمثل النقابه امام القضاء
تعليقات