بيع املاك الدوله لا ينعقد الا بالتصديق عليه من المحافظ وان كافة الاجراءات التي تتم قبل هذا لا يعتد به كوعد بالبيع

وانه من المقرر بقضاء محكمة النقض " ان مفاد المادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 والمواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع املاك الدولة الحرة الصادرة فى 31/8/1902 ان التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء الا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة اذ ان التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الارض من جانب الحكومة وافصاحها عن رغبتها فى البيع ولا الاجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ايجابا من جانبها ذلك ان الايجاب فى هذه الحالة انما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على اساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى (بالزام الطاعن الاول بصفته - المحافظ - بتحرير عقد البيع ) على ان احكام القرارين الجمهوريين رقمى 836/1957 ، 549/1976 يعد ايجابا من الحكومة صادفه قبول من المطعون ضده بتقدمه للشراء وسداده الثمن يتم به البيع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه [الطعن رقم 4421 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2001 ] "
" التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ لا يتم بين الحكومة و بين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه و هو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة1976 للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بالبيع على النحو السالف البيان ". ( الطعن رقم 67 لسنة 55 ق ـــ جلسة 18/ 2/ 1985).
تعليقات