إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الإستئناف بحقه في حبس أطيان التركة موضوع النزاع حتى تتم تصفية التركة أو حتى يستوفى ما دفعه عن المطعون ضده من الديون فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض [الطعن رقم 580 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 23 / 1 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 155 ]

تعليقات