تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات ويقصد بالضمانات كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

نص الماده 784 من القانون المدني
1- تُبرّأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2- ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
إذ يعتبر الضرر متوافرا - في حالة المادة 784 من القانون المدني - بمجرد إضاعة تأمين خاص دون أن يستبدل به تأمين آخر لا يقل عنه في قيمته فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستعرض هذا الضرر أو الدليل عليه بعد أن أوضح أن البلدية "الدائن" هو الذي أضاع الإمتياز الخاص المقرر بالمادة 27 من قانون الضريبة العقارية وذلك بإهمال عمالها في تحصيل الضريبة عن هذه المباني وفي المحافظة على حق الإمتياز الخاص المقرر عليها لدين الضريبة[الطعن رقم 78 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1050 ]
إذ تمسك المطعون ضده "الكفيل" بحكم المادة 784 من القانون المدني وطلب براءة ذمته من دين الضريبة لأن الطاعن وهو الدائن قد أضاع بتقصيره التأمين الخاص المقرر لهذه الضريبة وهو حق الامتياز المنصوص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمقرر على المباني قبل إزالتها وعلى الأنقاض بعد هدمها، و كان مفاد المادة 27 سالفة الذكر أن للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على أن الطاعن "الدائن" هو الذي تسبب بخطئه في ضياع هذا الضمان الخاص المقرر بحكم القانون لدين الضريبة، أن ذمة الكفيل - المطعون ضده - تبرأ بقدر ما أضاع الدائن من هذه الضمانات، فإنه لا يكون قد خالف حكم المادة 784 من القانون المدنى، ولا محل لما يثيره الطاعن من أن تأخيره في المطالبة بالضريبة لا يترتب عليه إلا مجرد إضعاف الضمان العام المقرر له على أموال مدينه وهو ما نصت عليه المادة 785 من القانون المدني لأنها لا تنطبق على واقعة الدعوى[الطعن رقم 78 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1050 ]
تعليقات