حق الحبس لا يكون الا اذا كان الاتزام ناشئاً عن عمل مشروع

وضعت المادة 246 من القانون المدني قاعدة مقتضاها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه استناداً إلى حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل، ومن تطبيقاته النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه " ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الإلتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع " ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل في الإلتزامات المتبادلة وجوب قيام الإرتباط بين الإلتزام الذي يرد عليه حق الحبس والإلتزام المقابل بأن يكون - في خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشيء مرتبطاً ومنصباً على ما يطلب رده [الطعن رقم 923 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 24 / 5 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1292 ]

تعليقات